عبد الرحمن ابن القاسم

30

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

قال مالك : صلاته تجزيه لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا } [ البقرة : 286 ] ، الآية . 10 - قال ابن القاسم : قلت لمالك ( رحمه الله ) : رأيت رجلا تيمم لصلاة الفرض ، هل يصلي بذلك ( التيمم ) صلاة النافلة أم لا ؟ قال مالك : إن كان قبل صلاة الفرض يعيد التيمم لصلاة الفرض ، وإن كان بعد صلاة الفرض فلا بأس عليه أن يتنفل بعده ويتيمم لصلاة الفرض .